لسان الشعب//
هل يحق للمفوض القضائي انتهاك حرمة المنزل والقيام بالتفتيش ولو بغاية الحجز دون شروط ودون إجراءات مسبقة ينص عليها القانون؟.
“لسان الشعب” وهي تعايش المواطنين همومهم، زار مقرها أحد ضحايا هذه الجناية المقترفـة بصفة لم يكلف الجاني نفسه حتى الإفصاح عنها وإثباتها. تتساءل الضحية بغضب وتبحث عن الجواب المقنع المخول للمفوض القضائي اقتحام المنازل، وضدا على رغبة قاطنيها السماح له بالدخول؟. وهل يجوز إخفاء الصفة والإعراض عن إثباتها لأهل المنزل وتقديم المبرر القانوني المخول لاقتحام المنزل والتخفي وراء كلمة ” أنا المخزن ”؟ فهل توجد جهة قضائية أو إدارية تدعى ” المخزن ”؟.
تتساءل الضحية وهي غاضبة، ( لم يسبق لي أن سمعت بجهة إدارية أو قضائية مهما علت مرتبتها تقتحم المنازل، وحتى في حالة تخفي إرهابيين بالمنازل، الضابطة القضائية لا تقتحمها إلا بإذن مسبق مكتوب من النيابة العامة، المفوض القضائي ساب وانحرف إلى حد الإجرام !، ولقد عرف عن اللبار هذا الإنحراف في بداية عهده بمزاولة المهنة، ولا علم لنا برجوعه للمزاولة، حتى فوجئنا به يقتحم منزلنا مع بنت ورجل آخر عرفت فيما بعد أنه كاتبه وأنها كاتبته، لما حضر رجال الشرطة ورجال الوقاية المدنية). وتسترسل الضحية تتساءل ( والمثير للاستغراب بأي حق يقوم بالتصوير داخل المنزل لغرف المنزل وآثاثه ولم تسلم من التصوير حتى المرأة المعاقة التي أغمي عليها، من جراء صدمة هذا السلوك الهمجي المفاجئ الصادم؟ نريد من الجهات المسؤولة المعنية بعمل المفوض القضائي أن تجيب عن هذه الأسئلـة الضمنية التي تبنتها الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة في مواجهة المفوض لبقضائي “اللبار”:
– هل يحق للمفوض القضائي اقتحام المنازل ودخولها ولو بغير رغبة وإذن قاطنيها؟
– هل يحق للمفوض القضائي إخفاء صفته والاكتفاء بكلمة ” أنا المخزن ” ؟
– هل يحق للمفوض القضائي عدم إثبات صفته لمن يخاطب وهو يزاول ؟
– هل يحق للمفوض القضائي إخفاء سند المهمة على قاطني المنازل التي يقتحم ؟
– هل يحق للمفوض القضائي إدخال الغير من غير ذي صفة مفوض للمنازل؟
– هل يحق للمفوض القضائي ومن أحضر لمساعدته على ارتكاب الجرائم التصوير داخل المنازل بغير إذن قاطنيها ؟
– هل يحق للمفوض القضائي تصوير آثاث المنازل ومرافقه وساكنيه ؟
فماذا لو اقتحم، ووجد الزوج وزوجته بفراش الزوجية عراة ؟؟
فماذا لو لم يكن رب الأسرة بالمنزل واقتحم وروع الزوجة والأطفـال ؟ )
إن “لسان الشعب” وهي تنقل غضبة هذه المواطنة، تترك الجواب للمسؤولين القضائييـن كل من موقعه وفيما يخصه.
وإن فضول المعرفة أوصلتها إلى إدراك ارتكاب “اللبار” ومن معه لجناية انتهاك حرمة منزل بخرق المادة 24 من الدستور بغير مبرر قانوني.
وعلمت الجريدة من مصادر قريبة من العمل القضائي أن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة احتراما لهذا النص الدستوري يرفض طلبات فتح المنازل التي تقدم له في نطاق الفصل 450 من قانون المسطرة المدنية، لما تكون هذه المنازل آهلة بقاطنيها، فعندما يخبر المأمور أو المفوض أن قاطني المنزل رفضوا السماح بدخوله، لا يأذن الرئيس باقتحامـه.
وعلمت الجريدة أيضا بمحاكم بالمملكة، لما يريد مأمور التنفيذ أو المفوض دخول منزل للحجز يستصدر إذنا مسبقا من رئيس المحكمة، وحال التوفر على الإذن ورفض قاطني المنزل السماح بدخوله، يستصدر إذنا من وكيل الملك بمؤازرة القوة العمومية له.
فإذا غابت هذه الإجراءات التي ينص عليها القانون، وثبت ما تفجــر على لسان هذه المواطنـة، فاللبار أمام جناية انتهاك حرمة مسكـن، ناهيك عن ما يقوله القانون الجنائي بخصوص التصوير داخل المنزل للأشياء وللبشر. هي نازلة ستجعل القضاء يبحر التدقيق والخروج باجتهاد يكون سابقة تحمي المواطنين من تهور بعض المفوضين القضائييـن وتكريسهم عرف التواطئ مع طالبي التنفيذ رغبة الانتقام من خصومهم والإمعان في إذلالهم وإهانتهم وترويعهم وترهيبهم باسم التنفيذ؟، فلا يعقل أن تغيب ترسانة الحقوق المكتسبة وطنيا وعالميا بمقتضى الدساتير والقوانين والمراسيم والمواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان وحرياته بشرود قطاع ينتسب للقضاء عن السكة، يتمرد حتى على الإجراءات القبلية المراقبة والحامية لسلامة الإجراءات، فيفجر الغضب الشعبي هنا وهناك، فقد نسي المواطن ما كان يشتكي من تعسف ماس بالحقوق وبالكرامة يجري على يد ضباط الشرطة القضائية، لما انضبط هؤلاء للإجراءات القانونية، وأصبح يعيش الويلات مع فئة المفوضين المارقين.