أزمة الأمن القضائي بمحاكم أكادير ومحكمة النقض مطالبة بالتصدي

لسان الشعب//   

لطالما اهتمت “لسان الشعب” لقضايا محاكم الجديدة، للاعتقاد بأنها وحدها المحتضنة للشاذ عن الجودة والحياد، لكن ما أن اطلعت على  ثلة من قضايا أكادير ومراكش، حتى  كاد يغمى عليها، فتذكرت قول أمازيغي لما سمع أن الفساد عم البر والبحر فردد بصفاء بساطته حتى بالجبل.

تدعو”لسان الشعب” الرأي العام ورجال القانون ومن هم بموقع المسؤولية والمحاسبة، إلى مرافقتها بجولتها هذه بحديقة هذه القضية الممتدة من سنة 2007 والمستمرة في الزمن، و أحد قضاياها عمر للآن قرابة سنة بمحكمة النقض.

     العلاقة كرائية بين  الطرفين جان أمبيير مكري و شركة سبار مكترية، عقد الكراء موجود مؤرخ ب 22/11/2001 و ملحق للعقد موجود مؤرخ ب 2003/05/19. استغلال الشقة منذ الكراء بمقتضى العقد منذ سنة 2001 والمخزن بمقتضى ملحق العقد منذ سنة 2004. بتاريخ 06/06/2008 وجه المكري للمكترية إنذار بأداء واجبات كراء شهور معينة وبالزيادة في واجبات الكراء وبتسليم المستودع موضوع ملحق العقد. سلكت المكترية مسطرة الصلح وآلت إلى الفشل، طعنت في صحة الإنذار، ففتح للقضية بالمحكمة التجارية بأكادير الملف رقم 736/18/09، خلصت المحكمة إلى كون الإنذار منصب على محلين الأول يتعلق بالشقة و الثاني بالمخزن، و أنه طبقا للفصل 11 من ظهير 24 ماي أن ثبوت إخلال المكتري بالتزاماته العقدية يعتبر سببا خطيرا ومشروعا مما يبرر فسخ العلاقة الكرائية القائمة بين الطرفين والحكم بإفراغ المكترية أو من يقوم مقامها من الشقة الكائنة بالطابق الثاني تجزئة تاسيلا رقم 56 أ 2 ومن المخزن الملحق بها البالغة مساحته 500 متر مربع. محكمة الاستئناف بالملف رقم 1305/7/09 بتاريخ 20/12/2010 ألغت الحكم و أبطلت الإنذار موضوع الدعوى، بعلة أنه بأداء المستأنفة لواجب الكراء المطلوب بالإنذار بالأداء يكون هذا الأخير قد استنفذ أثره. طعن المكري بالنقض وقضت محكمة النقض بالملف رقم 644/3/2/2011 بتاريخ 06/06/2013 برفض الطلب.

    بهذا البث يكون النزاع قد حسم حول الصفة المتواجد بها المكتري بالمحل والمخزن، خصوصــا   والطرفان معا متشبثان بالعقد وملحقه، و هو ما يعرف قضاء بسبقية البث بخصوص أي دعوى حول نفس الموضوع ترفع.

    لم يستسلم المكري ورفع دعوى جديدة بتاريخ 08/04/2011 حول الزيادة في واجبات الكراء وإفراغ المكترية من المستودع للاحتلال، فتح لها بالمحكمة التجارية بأكادير ملف رقم 646/18/2011، خلصت المحكمة بتاريخ 12/01/2012 إلى سبقية البث وحكمت برفض الطلب. فتح للملف بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش الملف رقم 1661/7/2014، وأيدت الحكم بتاريخ 19/03/2015 معللة ذلك بكون ملف النازلة خال تماما مما يثبت واقعة احتلال المستأنف عليها للمستودع.

    لم يستسلم المكري ورفع دعوى بتاريخ 30/04/2015 للمحكمة الابتدائية بإنزكان من أجل الحكم بطرد المكترية من المستودع للاحتلال بدون سند، فتح لها الملف رقم 195/2015 عقار مختلط، خلصت المحكمة بتاريخ 09/11/2016 إلى رفض الطلب بعلة وجود علاقة كرائية وخلو الملف مما يفيد انتهاءها. محكمة الاستئناف بأكادير فتحت للقضية الملف رقم 203/1201/2017، وخلصت بتاريخ 29/05/2017 إلى إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى.

   لم يستسلم المكري رغم سبقيات البث ورفع دعوى جديدة للمحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 28/06/2016 يلتمس الحكم بطرد المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها ولو بإذنها من المستودع للاحتلال بدون سند، فتح للقضية الملف رقم 1077/8205/16، هذه المرة الله أعلم ماذا جرى، حتى عميت البصيرة عن سبقيات البث وحكمت المحكمة بطرد المدعى عليها من المستودع بتاريخ 09/01/2017. محكمة الاستئناف التجارية بالملف رقم 480/8205/17 أيدت الحكم بدورها. القضية من جديد أمام محكمة النقض ملف تجاري رقم  2232/2017، منذ 17/11/2017.

الإفراغ تم تنفيذا للقرار ألاستئنافي المطعون قيه بالنقض، جميع معدات الشركة تركت تحت حراسة المكري، منعت المكترية منها، بضرب حجز تحفظي عليها بالأمر عدد 1290، أصدره رئيس المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 18/05/2018 لضمان أداء مقابل الاحتلال، قدره المكري في60000.00 درهم. وبذلك يكون  قرار الطرد للاحتلال قد أنتج دعاوى انتقامية ضد المقاولة، هذه الأخيرة بدل الانشغال بعمالها وعقودها وضرائبها وباقي التزاماتها، هي اليوم تحتضر، وتنادي ذوي الضمائر الحية من قضاة شرفاء ومسؤولين مقتدرين مشاركتها همومها، والقيام بما يجب للتصحيح وتحقيق العدالة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الإجهاز على ما تبقى من الأمل في الحياة من جديد بالنسبة لهذه المقاولة.

اقرأ السابق

شاهدة زور لفائدة زوجة قاضي تتهرب من الحضور والغرفة الجنائية الاستئنافية مطالبة بتطبيق القانون

اقرأ التالي

الوزير “الخلفي” يتهم البرلماني مول “البلاغي” بالإجرام ضد الساكنة وتوجيهات الملك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *