لسان الشعب//
نشرت جريدة العمق المغربي يوم الاثنين 12 فبراير 2024 مقالا تحت عنوان” التزوير والنصب والاحتيال تقود برلمانيا بالجديدة للتحقيق، وتضمن المقال وقائع وتهم وردت في مضمون الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب حيث انتصبت كطرف مشتكي في القضية نيابة عن المدعين امام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة في مواجهة(ر.ن) برلماني والنائب الاول لرئيس جماعة الجديدة و مستشار جماعي( ح. ص) يشغل منصب الرئيس المدير العام للمحطة الطرقية بالجديدة رفقه موثق ومدير قانوني لشركة استثمارية في ميدان العقار.
وبحكم ان المقال تضمن ديباجة حرفية لما ورد في نص الشكاية المذكورة، وفق خطها التحريري المتميز موضوع تبني الملفات الحساسة داخل الوسط الاعلامي المشهود له بالحنكة والحصافة والتبصر.
وعودة للمشرع المغربي، نجد ان افراد مجموعة من الضمانات القانونية للطرف المتضرر طبقا لمقتضيات قانون الصحافة والنشر رقم 88ـ13، سواء منها البنود المتعلقة باللجوء الى القضاء صونا للحقوق وجبرا للأضرار المعنوية جراء اثار التشهير والنشر والادعاءات وفق التأطير القانوني للمواد من 83 الى 87 من القانون المذكور أعلاه.
واستنادا لأحكام نفس القانون وما ورد في مضمون ميثاق اخلاقيات مهنة الصحافة وقواعدها كما هو متعارف عليها عالميا، يبقى حق الرد مكفول وتحميه القوانين والمواثيق الدولية، وهذا ما منحه المشرع المغربي في المواد من 116 الى 124 من القانون رقم 13 88 من قانون الصحافة والنشر وخاصة المادة117 التي تنص على ما يلي “يجب ان يقع ادراج هذه الردود والتصحيحات مجانا في نفس الصفحة وفي نفس المكان من الصفحة ونفس الحروف التي نشر فيها المقال المثير للرد او التصحيح وفي نفس المساحة التي نشرت فيها المادة الاعلامية المثيرة للرد او للتصحيح. لا يتجاوز طول الرد وضعف كلمات المقال الاصلي واذا تجاوزه فيجب اداء قيمة النشر عن الزيادة فقط على ان يحسب سعر الاعلانات القانونية والقضائية والادارية مع مراعاة مضمون المقال المثير للرد.”
وإذا كان حق الرد مكفولا قانونا على اعتبار انه يمنح للمتضرر فرصة للرد على الادعاءات التي تضمنها المقال المنشور في الجريدة وتصحيحه لضمان الحقوق والحريات واشاعة ثقافة الشفافية والمصداقية، فان التساؤل الذي سيظل محيرا للعقول الناضجة هو سر الخروج المفاجئ لجريدة “الجديدة 24” مرتدية زي “الكاري حنكو” من خلال تبنيها حق الرد في خرق سافر لمقتضيات قانون الصحافة والنشر وكذا قواعد اخلاقيات مهنة الصحافة، تحت عنوان: “البرلماني رفيق بناصر يرد على اتهامات بالتزوير والنصب: ادعاءات باطلة ومعطيات مغلوطة”..
فمن خول لصحافة “الحدادة” صلاحية ارتداء البدلة السوداء وتبني حق الردود المكفولة ضدا على القوانين المنظمة.
وهل الاسترزاق والصيد في الماء العكر وصلت الى هذا المستوى التافه من الجهل بقوانين الصحافة والنشر.
وهل الساهرين على إدارة هذا المنبر يعلمون حق المعرفة ان حق الرد المكفول مؤطر قانونا بالنشر في المنبر الذي تداول الخبر سعيا من المشرع في ضمان حقوق الأفراد وتحميل المسؤولية الأخلاقية للمواقع الإعلامية في تقصي الاخبار قبل نشرها واحترام مسافة حرية الرأي والرأي الآخر.
اتقوا الله في انفسكم يا اشباه الصحافة واتركوا الميدان لمهنييه ولا تحشروا انفسكم مقابل دريهمات في متاهات تسيء الى قانون المهنة وأخلاقياتها.