المادة 70 من القانون التنظيمي تعصف برئيس جماعة سيدي سليمان 

لسان الشعب//

علمت “لسان الشعب” أن إدارية الرباط، أصدرت حكما بتاريخ 2018/11/26 في الملف رقم 2018.7107.25 يقضي بعزل رئيس الجماعة الترابية سيدي سليمان وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل.

وجاء هذا الحكم على ضوء تقديم عامل إقليم سيدي سليمان بتاريخ 2018/11/19، بمقال أورد فيه أن أغلبية أعضاء جماعة سيدي سليمان (وعددهم 25من أصل 35 عضوا المزاولين مهامهم)، تقدمت بملتمس يرمي إلى مطالبة رئيس الجماعة بتقديم استقالته، بغية التداول بشأنه بالدورة العادية لشهر أكتوبر، حيث تم توجيه مقرر في الموضوع إلى المحكمة الإدارية المختصة، التي أسست قناعتها انطلاقا من مضمون مقتضيات المادة 70، من حيث استيفائها الشروط والإجراءات التي تبرر عزل رئيس المجلس الجماعي، إذ أن تقديم طلب العزل من طرف عامل الإقليم، لا يمكن  الاستجابة إليه، إلا باستيفاء الضوابط التي تجعل رئيس المجلس واقعا تحت طائلة هذا الجزاء، وهذا الجزاء الذي لا يسري إلا بوجود ملتمس من ثلاثة أرباع المجلس يطالب الرئيس بالاستقالة. وثبوت تقديم هذا الملتمس بعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ انتداب المجلس، وتَحَقُّق رفض الرئيس تقديم الاستقالة عند انعقاد الدورة الأولى من السنة الرابعة من مدة انتداب المجلس، وإصدار هذا الأخير لمقرر موافق عليه من طرف ثلاثة أرباع الأعضاء يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم، من أجل إحالة طلب عزل الرئيس إلى المحكمة الإدارية المختصة.

اقرأ السابق

والـــــد الأستاذان: الوهابي رشيد ويوسف  في ذمـــة اللــه

اقرأ التالي

الوكيل العام لاستئنافية مراكش أمام امتحان عسير بخصوص اختلالات صفقة أزيد من 28 مليار سنتيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *