محمد عصام//
توصلت ‘’لسان الشعب’’ بنسخة من شكاية مكونة من 13 صفحة مرفوعة للوكيل العام لمحكمة النقض باعتباره رئيسا للنيابة العامة ضد المحامي عبد الغني صامي المنتمي لهيئة البيضاء، تتهمه شركة آزاما في شخص موقع الشكاية محمد خوي بالاخلال بالواجب والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله والغدر… فإذا كان اتفاقا ما قد حصل بداية فإنه انتهى بالنزاع والشكوى حول التقصير في بذل العنايــة وتسلم أموال كأتعاب وكمصاريف وعدم تسليم الإيصالات في حينها وتحديد المقابل لكل مبلغ متوصل بـه. ورفض التمكين من الوثائق في حينها لتتبع القضايا واستدراك ما قد يستدرك من تقصير قبل فوات الأوان.. وحتى تسهل المراقبة على عمل المحامي تعيد هذه القضية للأذهان الحاجة الملحة للعودة للتوكيل الكتابي والاتفاق الكتابي القبلي حول القضية وأتعابها المؤدى منها والمؤجل …. ذلك أن موضة التغطية على التقصير بتلجيم فم الزبون المتضرر بالهرولة لاستصدار مقرر تحديد الأتعاب باتت مكشوفة، فمؤسسة النقيب بخصوص هذه القضية لا تخدم إلا مصلحة طرف واحد هو المحامي، ولا تلتفت البتثة لمصلحة الزبون، ولا تكلف نفسها حتى استدعائه والاستماع إلى توضيحاته واعتبار وثائقه، كما هو الحال في هذه النازلة وكما أشير إليه في الشكاية. المواطن – المتقاضي – زبون المحامي، بات في أمس الحاجة لتدخل المشـرع لإعادة النظـر في عدة نقط بالقانون المنظم لمهنة المحاماة وعلى رأسها التكليف والتحديد المسبق للأتعاب والتزام المحامي بموافاة الزبون كتابة بمسار قضيته عن كتب لتمكينه من حق الاطلاع والتتبع، وغير ذلك مما تقتضيـه مصلحـة الزبـون مبرر و جود المحامي في حد ذاتــه وحتى المحكمــة.
وفي سياق ذي صلة، تجدر الإشارة لقرار محكمة النقض عدد 1113 المؤرخ في 09/11/2004 ملف إداري عدد 676-4-1-2002 والمسطر للقاعدة التالية : ‘’ تعد مخالفة مهنية تسلم المحامي لمبالغ مالية من زبونه دون أداء وصل مرقم له نظير محتفظ مضمن للبيانات المنصوص عليها في الفصل 52 من قانون المهنة. تعد مخالفة مهنية، النيابة على شخص من طرف المحامي من غير وكالة كتابية كانت أو شفوية. إن تنازل المشتكي عن شكايته لا تأثير له على المخالفة وعلى العقوبة المقررة بها قضاء ‘’. دون إغفال المادة 54 من قانون المحاماة 28.08 ) يجب على المحامي أن لا يتسلم في نطاق نشاطه المهني أية نقود أو سندات أو قيم إلا مقابل وصل مرقم له نظيــر( والمــادة 55 ) يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمها، والعمليات المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من لدن مجلس الهيئة، أو الذي وافق على نموذجه. والمؤشر عليه من لدن النقيب. يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل. يتضمن الدفتر اليومي جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف للمكتب، وودائع حسب تسلسلها دون بياض، أو تشطيب، أو زيادة بالطرة يبين فيه، بصفة خاصة، موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح، وإسم الطرف الذي تمت في اسمه، وتاريخ وكيفية أدائها. يجب على المحامي عند وقوع أي خطأ في التدوين أن يتدارك ذلك في الإبان في صلب السجل. يتضمن حساب ملف كل موكل جميع العمليات المتعلقة به(.