لسان الشعب
علمت ” لسان الشعب ” أن المفوض القضائـي لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنـور الأستاذ عبد الهادي دياني تعرض لاعتداء شنيع يوم الخميس 05/09/2019 حوالي الساعة الرابعة مساء، لما قدم لمركز الوالديـة لتبليغ مدعـى عليه باستدعاء لحضور جلسة محاكمة.
وحسب شهود عيان، أن المفوض القضائي فور الانتهاء من مهامه بمركز الوالدية، جلس بمقهى لأخذ قسطا من الراحة، ففوجئ بشخص يلاحقه ويهاجمه بوابل من السب والشتم ويهدده بالتعنيف ويتوج كل ذلك بتسديده صفعة قوية أمام الملأ بالمقهى العمومي.
وحسب ذات المصادر أن المفوض القضائي امتص الغضب وتوجه صوب دورية للدرك كانت قريبة من المقهى. فتمت ملاحقة الجانح وإلقاء القبض عليه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
علمت ” لسان الشعب ” أنه تم تقديم هذا المجرم أمام النيابة العامة يوم السبت 06/09/2019 وتمت متابعته في حالة اعتقال.
اتصلت ” لسان الشعب ” بالمفوض القضائي المعتدى عليه وأكد الخبر والإجراءات المتخذة، وأفضى للجريدة بضغوط قوية يتعرض لها للتنازل، ولم يستوعب مبرر كل هذه التدخلات من أجل التنازل أمام خطورة الجرم عليه وعلى أسرته الصغيرة والكبيرة المتمثلة في مهنته والمؤسسة القضائية برمتها. أكد أن بعض التدخلات لمحت له باستعمال نفوذها أمام المحكمة والإفراج عنه في أقرب وقت ممكن سواء تنازل أو لم يتنازل، وأخبر أن المجرم عرض على هيئة الحكم يوم الإثنين 09/09/2019 وأجل لجلسة 16/09/2019، وأنه يثق في نزاهة الهيئة المعروض عليها الملف، ويتخوف من أن تمارس عليها الضغوط لتحيد عن الحياد، أمام كم ومصدر وتنوع التدخلات للتنازل.
إن هيبة الدولة جزءا لا يتجزأ من هيبة موظفيها، والهيبة مبدأ عام لا يتجزأ ولا يؤثر فيه نوع الموظف، والمجرم مجرم لا قيم تهذبه، عدوانـه موقوف على ظروف المجابهة زمانا ومكانا. المجرم مريض الأخلاق، سيء التربية اعتدى بالرغبة وللمتعة ليس إلا. ظروف هذه النازلة تشهد بذلك. المفوض القضائي قادته ظروف عمله للكلام والحديث إليه حول إجراء قضائي يهمه، فصيـره المجرم الخصم الرئيسي له عوض من يقاضيه، وأفرغ كراهيته وحقـده في وجه هذا الموظف الملتزم بالحياد بين الأطراف في أقصاه وسمعته مشرفة. فلازم على هيئة الحكم أن تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي بعين الاعتبار، فالمادة 27 من القانون 81.03 متعت المفوض القضائي بحماية هذين الفصلين. ولازم على هيئة الحكم أن تأخذ بعين الاعتبار أن الجانب المعنوي في هذه الجريمة أخطر من الجانب المادي، فالمصفوع كالمقتول، وكان يجدر بالمشرع أن يعاقب على جريمة الصفع بنفس جريمة القتل جسنا وتعويضا.