بقلم الأستاذ: محمد الهيني
اثيرت لأول مرة في اعتقادي هذه الإشكالية في ملف توفيق بوعشرين إذ طلب من المحكمة الاذن له بالانسحاب من الجلسة بزعم اهانته من طرف دفاع المطالبات بالحق المدني متمسكا بكونه صاحب الكلمة الأخيرة في البقاء او مغادرة الجلسة والانسحاب من المحاكمة بل زاد في التوضيح انه سلوك احتجاجي مؤقت سينتهي بانتهاء مرافعات الدفاع
اخذت الكلمة في المحكمة وأوضحت لها انه لا يحق المتهم الانسحاب من الجلسة لكون المشرع لا يسمح له بذلك فقانون المسطرة الجنائية لا يعرف الا المحاكمة الحضورية او الغيابية وليس هناك نوع ثالث بينهما بالنظر لأن المادة 423من قانون المسطرة الجنائية ضيقت نطاق غياب المتهم في حالة رفضه الحضور للجلسة وهو موجود بالمحكمة اي لم يحضر الجلسة لانه لا يمكن الحضور للجلسة ومغادرتها لأي سبب غير امر الرئيس ذلك بطرده من الجلسة في حالة ارتكابه لضوضاء او عرقلة الجلسة لأي سبب ،ونبهت لخطورة هذه السابقة لان قواعد المحاكمة الجنائية من النظام العام ولا تخضع الأهواء او النزوات او إرادة الاطراف ومن شأن ذلك المساس بسلطة المحكمة وبقواعد الحضورية وباحترام حقوق الدفاع..